السيد موسى الحسيني الزنجاني

494

المسائل الشرعية

المستأجر قصّر في حفظه ولم يفرّط في الانتفاع منه لا يضمن فلو سلّمت قطعة من القماش - مثلًا - إلى الخياط ثمّ سرقها السارق أو احترقت في النار ، لا يجب على الخياط دفع بدلها فيما لو لم يكن مقصّراً في حفظها . مسألة 2207 : إذا ضيّع الصانع ما أخذه للعمل فيه فإن كان ذلك للإهمال والمسامحة ضمنه وكذلك إذا كان اشترط الضمان ، ولو لم يشترط الضمان ولم يكن إهمال ومسامحة فإن كان الصانع لم يقم بعمله طبق قواعد تلك الصنعة المعروفة عند أهلها ضمن إلّا إذا كان قد أخذ البراءة من المالك قبل العمل أي حصل على رضاه بعدم الضمان لو ضاع الشيء بعمله ، فإذا كان أخذ البراءة لم يضمن ما ضاع بعمله من أجل الغفلة - دون ما ضاع للإهمال والمسامحة - ، وأمّا لو كان الصانع قام بعمله طبق قواعد تلك الصنعة المعروفة عند أهلها فلا ضمان عليه وإن لم يكن أخذ البراءة من مالكه . مسألة 2208 : إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي ، فعليه الضمان سواء كان أجيراً أو متبرعاً . مسألة 2209 : لو استأجر سيارةً أو حيواناً لحمل المتاع وعيّن مقدار الحمل الذي يُحمل ، ولكن حمّل المستأجر ما استأجره أكثر من المقدار المتفق عليه ، فإن حصل العيب في السيارة أو تلف الحيوان ، ضمن المستأجر ذلك . وكذا إذا لم يعيّن مقدار الحمل ، وحمّل المستأجر ما استأجره أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى المستأجر دفع أجرة الزيادة في الحمل أيضاً في الصورتين . مسألة 2210 : إذا آجر دابةً لنقل متاعٍ قابلٍ للكسر وعثرت الدابة أو جُمحت فانكسر المتاع ، فلا ضمان على صاحب الحيوان . ولكن لو كان صاحب الحيوان مقصّراً في ذلك كما لو ضرب الحيوان أكثر من الضرب المتعارف ؛ فعثر الحيوان وانكسر المتاع ، ضمن .